صفحة جزء
قلت : أرأيت رجلا كان يدير ماله للتجارة ولا ينض له شيء فاشترى بجميع ما عنده حنطة ، فلما جاء شهره الذي يقوم فيه كان جميع ماله الذي يتجر فيه حنطة ، فقال : أنا أؤدي إلى المساكين ربع عشر هذه الحنطة كيلا ولا أقوم ؟ فقال قال لي مالك : إذا كان [ ص: 312 ] الرجل يدير ماله في التجارة ولا ينض له شيء إنما يبيع العرض بالعرض ، فهذا لا يقوم ولا شيء عليه ولا زكاة ولا تقويم حتى ينض له بعض ماله .

قال : وقال مالك : من باع العرض والعين فذلك الذي يقوم .

قال سحنون ، وكذلك روى ابن وهب عن مالك في الذي لا ينض له شيء إنما يبيع العرض بالعرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية