فيمن استعار دابة ورهن بها رهنا قلت : أرأيت إن 
استعرت دابة فرهنته بها رهنا ، أيجوز ذلك أم لا ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : من استعار دابة فمصيبتها من ربها ، فأرى الرهن فيها لا يجوز . 
قلت : أفيجوز أن 
يستعير الرجل الدابة على أنها مضمونة عليه ، أيجوز في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أم لا ؟ 
قال : أرى أنه لا يضمن ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال في الرجل يرتهن من رجل رهنا مما يغيب عليه ، فيشترط عليه أنه مصدق فيه ولا ضمان عليه فيه ، فيقول بعد ذلك : قد ضاع مني . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : شرطه باطل وهو ضامن .