صفحة جزء
فيمن استعار متاعا فرهنه قلت : أرأيت المتاع أستعيره وأعطيه به رهنا ، أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ؟

قال : نعم ، يجوز ذلك في قول مالك لأنه ضامن .

قلت : أرأيت إن استأجرت عبد رجل وأعطيته بالإجارة رهنا ، أيجوز ذلك في قول مالك ؟

قال : نعم عند مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية