صفحة جزء
[ ص: 144 ] فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام إلى أجل ، وأخذت منه بذلك رهنا ، فلما حل الأجل تقايلنا ، أو قبل حلول الأجل تقايلنا ، أو بعد حلوله والرهن في يدي المرتهن ، أتجوز الإقالة من غير أن يقبض رأس المال لمكان الرهن الذي في يدي الذي أسلم في الطعام ؟

قال : لا تجوز الإقالة إلا أن يعطيه رأس المال مكانه قبل أن يتفرقا ، وإلا فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم هذا قول مالك

التالي السابق


الخدمات العلمية