صفحة جزء
قال ابن القاسم : ولو أن رجلا كانت له مائة [ ص: 314 ] دينار فأقامت في يديه ستة أشهر ثم أخذ منها خمسين دينارا فابتاع بها سلعة فباعها بثمن إلى أجل ، فإن بقيت الخمسون حتى يحول عليها الحول زكاها ثم اقتضى بعد ذلك من ثمن تلك السلعة من قليل أو كثير زكاه ، وإن كانت الخمسون قد تلفت قبل أن يحول عليها الحول وتجب فيها الزكاة ، فلا زكاة عليه فما اقتضى حتى يبلغ ما اقتضى عشرين دينارا ، فإن بقيت الخمسون في يديه حتى يزكيها ثم أنفقها بعد ذلك فأقام دهرا ثم اقتضى من الدين دينارا فصاعدا فإنه يزكيه ، لأن هذا الدينار من أصل مال قد وجبت فيه الزكاة وهي الخمسون التي حال عليها فزكاها ، فالدين على أصل تلك الخمسين لأنه حين وجبت الزكاة في الخمسين صار أصل الدين وأصل الخمسين واحدا في وجوب الزكاة ويفترقان في أحوالهما ، فإنما مثل ذلك مثل الرجل يبيع السلعة بمائة دينار ولا مال له غيرها ، فتقيم سنة في يدي المشتري ثم يقتضي منها عشرين دينارا فيخرج منها نصف دينار ثم يستهلكها ثم يقتضي بعد ذلك من ذلك الدين شيئا ، فما اقتضى من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة لأن أصله كله كان واحدا .

قال : وكل مال كان أصله واحدا أقرضت بعضه أو ابتعت ببعضه سلعة ، فبعتها بدين وتبقى بعض المال عندك وفيما أبقيت ما تجب فيه الزكاة فلم تتلفه حتى زكيته ، فهو والمال الذي أقرضت أو ابتعت به سلعة فبعت السلعة بدين فهو أصل واحد يعمل فيه كما يعمل فيه لو ابتيع به كله ، فإذا اقتضى مما ابتيع به كله عشرين دينارا وجب فيه نصف دينار ، وما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير ففيه الزكاة وإن كان قد استهلك العشرين التي اقتضى ، قال : وهو قول مالك

التالي السابق


الخدمات العلمية