صفحة جزء
قلت : أرأيت إن غصبني رجل جارية شابة ، فكبرت عنده حتى صارت عجوزا ، ثم أقمت عليه البينة فأردت أن أضمنه قيمتها يوم غصبها مني . وقال الغاصب هذه جاريتك خذها ؟

قال : الهرم فوت ، وله القيمة عند مالك ; لأنه لو غصبها فأصابها عند الغاصب عيب مفسد ، كان لربها أن يضمنه جميع قيمتها عند مالك يوم غصبها ، وكذلك الهرم ، هو بمنزلة العيب المفسد ، وكذلك قال مالك في الهرم : إنه في البيوع فوت ، فكذلك هو في الغصب عندي .

التالي السابق


الخدمات العلمية