فيمن ادعى وديعة لرجل أنها له قلت : أرأيت 
السلعة تكون عند الرجل وديعة أو عارية أو بإجارة فيغيب ربها ، ثم يدعيها رجل ويقيم البينة أنها له ، أيقضى له بها وربها غائب في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ قال : نعم ، يقضى على الغائب بعد الاستيناء والاستبراء ، وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، إلا أن يكون ربها بموضع قريب ، فيتلوم له القاضي ويأمر أن يكتب إليه حتى يقدم .