صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت شقصا من أرض فزرعتها أو غرستها فأتى الشفيع ليأخذ بالشفعة ؟ قال : قال مالك : له أن يأخذ بالشفعة ، والزرع للزارع . قلت : فهل يكون للشفيع من الكراء شيء أم لا ؟

قال : لا يكون له من الكراء شيء . قلت : فإذا كان قد غرسها نخلا أو شجرا ؟

قال : إذا غرسها نخلا أو شجرا ، فإنه يقال للشفيع إن شئت فخذها واغرم قيمة ما فيها من الغرس قائما ، فإن أبى لم تكن له شفعة ، وهذا قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية