صفحة جزء
ما جاء في التهايؤ في القسم قلت : أرأيت لو أن دارا بيني وبين رجل اقتسمناها على أن أخذت أنا الغرف وأخذ هو الأسافل ، أيجوز ذلك في قول مالك ؟

قال : ذلك جائز .

قلت : أرأيت لو أن دارا بين ثلاثة رجال رضوا بأن يأخذ أحدهم بيتا من الدار وعلى أن يكون للآخرين بقية الدار ، أيجوز هذا في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : أليس قد قال مالك : لا يجمع بين الرجلين [ ص: 266 ] في القسم ؟

قال : إنما قال مالك ذلك في القرعة بالسهام .

التالي السابق


الخدمات العلمية