صفحة جزء
قلت : فإن كان القاضي قد فرض للأبوين نفقة معلومة فلم يعطهما ذلك شهرا وحال الحول على ما عند هذا الرجل بعد هذا الشهر أتجعل نفقة الأبوين ههنا دينا فيما في يديه إذا قضى به القاضي ؟

قال : لا .

قال أشهب : أحط عنه به الزكاة وألزمه ذلك إذا قضى به القاضي عليه في الأبوين ، لأن النفقة لهما إنما تكون إذا طلبا ذلك ولا يشبهان الولد ، ويرجع على الأب بما تداين به الولد أو أنفق عليه إذا كان موسرا ، ويحط بذلك عنه الزكاة كانت بفريضة من القاضي أو لم تكن لأن الولد لم تسقط نفقتهم عن الوالد إذا كان له مال من أول ما كانوا حتى يبلغوا ، والوالدين قد كانت نفقتهما ساقطة فإنما ترجع نفقتهما بالفضة ، والحكم من السلطان والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية