صفحة جزء
في زكاة تجارة المسلمين قلت : أكان مالك يرى أن يؤخذ من تجار المسلمين إذا اتجروا الزكاة ؟ فقال : نعم .

قلت : أفي بلادهم أم إذا خرجوا من بلادهم ؟ فقال : في بلادهم عنده وغير بلادهم سواء ، من كان عنده مال تجب فيه الزكاة زكاه .

قلت : فيسألهم إذا أخذ منهم الزكاة هذا [ ص: 331 ] الذي يأخذ عما في بيوتهم من ناضهم فيأخذ زكاته مما في أيديهم ؟ فقال : ما سمعت من مالك في هذا شيئا ، وأرى إن كان الوالي عدلا أن يسألهم عن ذلك ، وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق قلت : أفيسأل عن زكاة أموالهم الناض إذا لم يتجروا ؟ فقال : نعم إذا كان عدلا ، وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق كان يقول للرجل إذا أعطاه عطاء : هل عندك من مال قد وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن قال : نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال ، وإن قال " لا " أسلم إليه عطاءه ولا أرى أن يبعث في ذلك أحدا ، وإنما إلى أمانة الناس إلا أن يعلم أحد أن لا يؤدي فتؤخذ منه ألا ترى أن عثمان بن عفان كان يقول : هذا شهر زكاتكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية