صفحة جزء
في الوصية إلى الوصي قلت : أرأيت الوصي إذا أوصى إليه الرجل فقال : اشهدوا أن فلانا وصيي ولم يزد على هذا القول ، أتكون وصية في جميع الأشياء ، ويكون له أن يزوج بناته وبنيه الصغار وإن لم يكن الوالد أوصى إليه ببضع البنات ولا قال له زوج بنتي ؟

قال : نعم إذا قال : فلان وصيي ولم يزد على ذلك فهو وصيه في جميع الأشياء وفي بضع بناته وفي إنكاح بنيه الصغار .

قلت : وإن كان للصغار أولياء حضورا ؟

قال : نعم وإن كان لهم أولياء حضورا ، فهذا الوصي أولى بإنكاحهم في قول مالك .

قلت : فإن كن البنات قد بلغن ، أيكون للوصي أن يزوجهن أيضا ؟

قال : نعم وهو أولى من الأولياء فيهن إلا أنه ليس له أن يزوجهن إلا برضاهن .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم . سحنون : وقد كتبنا آثار هذا في كتاب النكاح الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية