الرجل يوصي فيعول على ثلثه قلت : أرأيت من 
أوصى في مرضه فعال على ثلثه ، أيجوز من ذلك الثلث في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : 
فما فرق ما بينه وبين المرأة ذات الزوج ، أجزت للمريض إذا عال على الثلث في قول  nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، والمرأة إذا عالت على ثلثها لم تجز منه شيئا ؟ 
قال : لأن المريض لا يريد الضرر إنما يريد البر لنفسه فلا يجوز إلا الثلث ، والمرأة صنيعها كله إذ  
[ ص: 349 ] زادت على ثلثها فذلك كله ضرر عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، فما كان ضررا لم يجز منه شيء ولا ينبغي أن يجاز بعض الضرر ويترك بعضه .