صفحة جزء
الرجل يوصي فيعول على ثلثه قلت : أرأيت من أوصى في مرضه فعال على ثلثه ، أيجوز من ذلك الثلث في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : فما فرق ما بينه وبين المرأة ذات الزوج ، أجزت للمريض إذا عال على الثلث في قول مالك ، والمرأة إذا عالت على ثلثها لم تجز منه شيئا ؟

قال : لأن المريض لا يريد الضرر إنما يريد البر لنفسه فلا يجوز إلا الثلث ، والمرأة صنيعها كله إذ [ ص: 349 ] زادت على ثلثها فذلك كله ضرر عند مالك ، فما كان ضررا لم يجز منه شيء ولا ينبغي أن يجاز بعض الضرر ويترك بعضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية