صفحة جزء
دفع الزكاة إلى الإمام العدل أو غير العدل قال : وقال مالك : إذا كان الإمام يعدل لم يسع الرجل أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غير ذلك ، ولكن يدفع زكاة الناض إلى الإمام ويدفعه الإمام ، وأما ما كان من الماشية وما أنبتت الأرض فإن الإمام يبعث في ذلك .

قلت : أرأيت قوما من الخوارج غلبوا على بلدة فأخذوا الصدقات والخراج ثم قتلوا ، أتؤخذ الجزية والصدقات منهم مرة أخرى ؟ قال : لا أرى ذلك أن تؤخذ منهم ثانية .

قال ابن وهب عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، إن أبا سعيد الخدري وسعد بن مالك وأبا هريرة وعبد الله بن عمر قالوا كلهم : يجزئ ما أخذوا وإن فعلوا قال ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ، قال : يحتسب بما أخذ العاشر .

قال ابن مهدي عن قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مثله .

قال ابن مهدي عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن رفيع عن أنس بن مالك والحسن قالا : ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية ، قال الحسن : ما استطعت أن تحبسها عنهم حتى تضعها حيث أمرك الله تعالى فافعل .

التالي السابق


الخدمات العلمية