صفحة جزء
ابن وهب : وبلغني عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل أوصى بثلثه في سبيل الله فأراد بعض الورثة أن يغزو به . قال : ليس بذلك بأس ، فإنه وإن كان وارثا لمن أحق من خرج به إذا أذن الورثة وطيبوا . قال يحيى بن أيوب قال يحيى بن سعيد في رجل أوصى بثلثه في سبيل الله : فإن وليه يضعه حيث يرى في سبيل الله ، فإن أراد وليه أن يغزو به وله ورثة غيره يريدون الغزو فإنهم يغزون فيه بالحصص ، وإن لم يكن له وارث غيره . وهو يريد الغزو ، فليس به بأس أن يستنفق منه بالمعروف فيما وضع فيه . وقال ربيعة في امرأة توفيت وأوصت بوصية لبعض من يرثها ، وأوصت بوصية في سبيل الله ، فسلم زوجها الوصية للورثة رجاء أن يعطوه الوصية التي في سبيل الله لأنه غاز ، فمنع الوصية التي في سبيل الله فأراد أن يرجع فيما أجاز للورثة من الوصية . قال : لا يرجع فيما أجاز ، ولا يحتج في طلب رد ما أعطى لرجاء شيء لم يقطع إليه ولم يقر له .

التالي السابق


الخدمات العلمية