صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أوصى رجل فقال : ثلث مالي لولد فلان ، وليس لفلان يومئذ ولد وهو يعلم أو لا يعلم ؟

قال : قال مالك : من حبس دارا على قوم حبسا صدقة فمات من حبسها عليه ، رجعت إلى أقرب الناس بالمحبس - عصبة كانوا أو بنات أو غير ذلك - حبسا عليهم ، وإن كان حيا فإنما يرجع الحبس إلى غيره ولا يرجع إليه .

قلت : فإن لم تكن له قرابة إلا امرأة واحدة ؟

قال : ترجع الدار إليها وإلى عصبة الرجل ، ويؤثر أهل الحاجة ولا ترجع إلى الذي حبس وإن كان حيا . فأرى هذا حين مات ولده أن يرجع إلى قرابته حبسا في أيديهم لأنها قد حيزت . قال : وأما الوصية بثلث ماله ، فأراها جائزة لولد فلان - ذكرهم وأنثاهم فيها سواء - وينتظر بها حتى ينظر أيولد لفلان أم لا يولد له إذا أوصى وهو يعلم بذلك أنه لا ولد له ، فإن أوصى وهو لا يعلم بأنه لا ولد له فالوصية باطل ; لأن مالكا قال في رجل أوصى بثلثه لرجل ، فإذا الرجل الموصى له قد مات قبل الوصية .

قال : قال مالك : إن كان علم بموته حين أوصى فهي للميت يقضي بها دينه ، ويرثه ورثته إن لم يكن عليه دين ، وإن كان لم يعلم الموصي بموته فلا وصية له ولا لورثته ولا لأهل دينه ، فأرى مسألتك مثل هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية