صفحة جزء
قلت : وسواء عندك إن كان أوصى لهذا الرجل ثم مات بعدما أوصى له ، أو أوصى له وهو ميت ؟

قال : إذا أوصى له وهو حي ، ثم مات الموصى له قبل موت الموصي ، فقد بطلت وصيته وكذلك قال لي مالك ، وإن علم الموصي بموته فوصيته باطل .

قال : وقال لي مالك : ويحاص بها ورثة الموصي أهل الوصايا إذا لم يحمل الثلث وصاياهم ، ويكون لهم ذلك دون أهل الوصايا .

قال سحنون : وقد قال مالك : إذا علم [ ص: 378 ] الموصي بموت الموصى له فوصيته باطل ولا يحاص بها أهل الوصايا .

قال سحنون : وعلى هذا أكثر الرواة . وإنما يحاص أهل الوصايا الورثة بوصية الموصى له إذا مات الموصى له قبل موت الموصي والموصي لا يعلم بموته ; لأن الموصي مات وقد أدخله على أهل الوصايا فمات الموصي والأمر عنده أن وصيته لمن أوصى له جائزة ، فلما بطلت بموت الموصى له قبل موت الموصي رجع ما كان له إلى مال الميت ، ووقف الورثة موقفه ودخلوا مدخله ، فحاصوا أهل الوصايا بوصيته ، لأنه هو كذلك كان يكون يحاصهم بوصيته .

التالي السابق


الخدمات العلمية