صفحة جزء
زكاة الخضر والفواكه قال : وقال مالك : الفواكه كلها الجوز واللوز والتين ، وما كان من الفواكه كلها مما يبس ويدخر ويكون فاكهة فليس فيها زكاة ولا في أثمانها ، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم تقبض أثمانها قال مالك : والخضر كلها : القضب والبقل والقرط والقصيل والبطيخ والقثاء وما أشبه هذا من الخضر ، فليس فيها زكاة ولا في أثمانها حتى يحول [ ص: 342 ] على أثمانها الحول .

قال مالك : وليس في التفاح والرمان والسفرجل وجميع ما أشبه هذا زكاة .

قال مالك : وليس الزكاة إلا في العنب والتمر والزيتون والحب الذي ذكرت لك والقطنية .

قال ابن وهب ، وأخبرني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة مثله .

قال ابن وهب ، وأخبرني غير واحد عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ليس في الخضر زكاة } قال ابن وهب ، وأخبرني سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عمر بن الخطاب مثله .

قال ابن وهب ، وقال عبد الجبار بن عمر عن ربيعة : ليس في الجوز واللوز والجلوز والفاكهة اليابسة والرطبة والتوابل كلها زكاة .

قال وأخبرني عن غير واحد من أهل العلم ، عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني ، أنه قال : ليس في البقل والبطيخ والتوابل والزعفران والقضب والعصفر والكرسف والأترج والتفاح والخربز والتين والرمان والفرسك والقثاء وما أشبه ذلك زكاة ، وبعض سمى ما لم يسم بعض وقاله الليث ومالك .

قال سفيان بن عيينة عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة : : أن معاذ بن جبل أخذ الصدقة من كذا وكذا ولم يأخذ من الخضر صدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية