صفحة جزء
في الرجل يهب للرجل الأرض قلت : أرأيت إن وهبت لرجل أرضا ، كيف القبض في قول مالك ؟

قال : الحيازة إذا حازها فقد قبضها عند مالك . قلت : فإن تصدقت عليه بأرض لي بإفريقية ، وأنا وهو بالفسطاط فقال : اشهدوا أني قد قبلت وقبضت ، أيكون هذا قبضا في قول مالك أم لا ؟

قال : لا يكون قبضا إلا بالحيازة . وقوله : قد قبضت وهو بالفسطاط ، لا يكون هذا قبضا لأني سألت مالكا عن الحبس يحبسه الرجل ويكتب في حبسه قد قبضوا ذلك ويشهد الشهود على الكتاب وعلى قوله فيهلك صاحب الحبس فيسأل الشهود هل قبضوا فقالوا : إنما شهدنا على إقراره ولا ندري هل قبضوا أو لم يقبضوا . قال : قال لي مالك : لا ينفعهم ما شهد به الشهود حتى يقيموا البينة على أنهم قبضوا أو حازوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية