صفحة جزء
في اعتصار ذوي القرابة قلت : هل يجوز لأحد من الناس أن يعتصر - في قول مالك - هبة جد أو جدة أو خال أو خالة أو عم أو عمة أو غيرهم ، أيجوز لهم أن يعتصروا ؟ قال : لا أعرف الاعتصار [ ص: 412 ] يجوز في - قول مالك - لأحد من الناس إلا والدا أو والدة ، ولا أرى ذلك لأحد غيرهما ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : كان رجال من أهل العلم يقولون : ليس للولد أن يعتصر من والده شيئا لأجل فضيلة حق والده على فضيلة حقه .

قال يونس : وقال ربيعة : لا يعتصر الولد من الوالد .

التالي السابق


الخدمات العلمية