صفحة جزء
قال : وسألنا مالكا عن الرجل يكون له أربعون درهما أيعطى من الزكاة ؟ فقال : رب رجل يكون له أربعون درهما وهو أهل لأن يعطى من الزكاة يكون له عيال وعدد . ورب رجل تكون عياله عشرة أو شبه ذلك فلا تكون له الأربعون درهما شيئا فأرى أن يعطى مثل هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية