صفحة جزء
قلت : أرأيت إن استودعت رجلا وديعة فقدمت أطلبها منه فقال : قد أنفقتها على أهلك وولدك وصدقه أهله وولده ؟ قال : أراه ضامنا للوديعة ولا ينفعه إقرار أهله وولده بالنفقة ، إلا أن يقيم على ذلك بينة فيبرأ إذا كان ما أنفق عليهم يشبه ما قال ، ولم يكن صاحب الوديعة يبعث إليهم بالنفقة

التالي السابق


الخدمات العلمية