صفحة جزء
قلت : أرأيت إن ارتهنت قناة أو بئرا وإلى جنبها أرض فيها زرع لصاحب البئر ، فأراد أن يسقي فمنعه المرتهن من ذلك ، أيكون له ذلك أم لا ؟ قال : نعم ، ذلك . للمرتهن لأنه إن لم يكن له أن يمنعه من ذلك ، فليس هذا الرهن مقبوضا وهذا رأيي

التالي السابق


الخدمات العلمية