صفحة جزء
قال : وقال مالك : إذا كانت عجاجيل أو فصلانا كلها أو سخالا كلها ، وفي عدد كل صنف منها ما يجب فيه الصدقة فعلى صاحب الأربعين من السخال أن يأتي بجذعة أو ثنية من الغنم ، وعلى صاحب الثلاثين من البقر إذا كانت عجولا كلها أن يأتي بتبيع ذكر ، وإن كانت فصلانا كلها خمسة وعشرين فعليه أن يأتي بابنة مخاض ، ولا يؤخذ من هذه الصغار شيء .

قال أشهب ، لأن عمر بن الخطاب قال : يأخذ الجذعة والثنية ولا يأخذ المخاض ولا الأكولة ولا الربى ولا فحل الغنم وذلك عدل بين غذاء المال وخياره .

قال مالك : وكما إذا لم يكن عنده إلا بزل اشترى له من السوق ولم يعطه منها ، فكذلك إذا كان عنده الدون اشترى له من السوق فمرة يكون ذلك خيرا مما عنده ومرة يكون شرا مما عنده .

التالي السابق


الخدمات العلمية