صفحة جزء
قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يبتاع الغنم بالذهب للتجارة بعدما زكى الذهب بثلاثة أشهر أو بأربعة أشهر متى يزكي الغنم ؟ فقال : يستقبل بها حولا من يوم ابتاعها وإن كان اشتراها للتجارة ، فهذا يدلك على ما قبله أن الغنم إذا اشتريت خرجت من زكاة المال وصارت إلى زكاة الماشية ، ولو لم تكن الغنم إذا اشتريت تخرج من زكاة المال إلى زكاة الغنم لكان ينبغي لهذا إذا كان عنده مال فمضى للمال عنده ستة أشهر ثم اشترى به غنما أن يزكي الغنم إذا مضى لها ستة أشهر ، لأن المال قد مضى له ستة أشهر عنده فلما قال لنا مالك يستقبل بالغنم حولا من يوم اشتراها ، وأسقط مالك عنه ما كان من شهور الدنانير علمنا أن الغنم إذا اشتريت خرجت من زكاة المال وصارت إلى زكاة الغنم على كل حال وإن كان المال يدار ، ولم أحفظ عن مالك أنه قال لي إن كان ممن يدير وإن كان ممن لا يدير .

قلت : أرأيت حين أمرته أن لا يقوم الغنم مع عروضه التي عنده ، أرأيت إن هو باع الغنم قبل أن يأتيه المصدق أتسقط عنه زكاة الماشية وزكاة التجارة ؟ فقال : لا ولكن تسقط عنه زكاة الماشية ويرجع في زكاتها إلى زكاة الذهب التي ابتاعها بها ، فهو يزكيها من يوم أفاد الذهب ويرجع إلى أصل الذهب فيزكي ثمنها من يوم أفاد الذهب أو زكاها ، قال : وهذا قول مالك ، قال : وهذا مما يبين لك أن الغنم قد خرجت حين اشتراها من شهر زكاتها إذا حال عليها الحول وصار شهرها على حدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية