صفحة جزء
[ ص: 359 ] في زكاة الضأن والمعز والبقر والجواميس إذا جمعت قلت : أرأيت الرجل يكون عنده المعز والضأن ، يكون عنده من الضأن سبعون ومن المعز ستون ؟

قال : عليه شاتان يأخذ من المعز واحدة ومن الضأن واحدة .

قلت فإن كانت الضأن سبعين والمعز خمسين ؟

قال : يأخذ من الضأن ولا يأخذ من المعز ، لأنه إنما عليه شاة وإنما يأخذ من الأكثر ، فانظر فإذا كان للرجل ضأن ومعز فإن كان في كل واحدة إذا افترقت ما يجب فيه الزكاة أخذ من كل واحدة ، فإن كان في واحدة ما تجب فيه الزكاة والأخرى لا تجب فيها الزكاة ، أخذ مما تجب فيه الزكاة ولم يأخذ من الأخرى ، مثل أن يكون له سبعون ضائنة وستون معزة فجميعها مائة وثلاثون ففيها شاتان ، فالسبعون لو كانت وحدها كانت فيها شاة ، والستون لو كانت وحدها كانت فيها شاة . قال : وإذا كانت سبعين ضائنة وخمسين معزة فجميعها مائة وعشرون فإنما فيها شاة واحدة ، فالقليلة تبع للكثيرة في هذا لأنها إنما فيها شاة واحدة ، فتؤخذ من الضأن وهي الأكثر ولو كانت ستين من هذه وستين من هذه أخذ المصدق من أيهما شاء ، ومثل ذلك الرجل يكون له مائة شاة وعشرون شاة ضائنة وأربعون ماعزة ففيها شاتان ، في الضأن واحدة وفي المعز واحدة ، ولو كانت ثلاثين معزة كان عليه في الضأن شاتان ولم يكن عليه في المعز شيء ، لأنها لو كانت وحدها لم يكن عليه فيها شيء ، وكذلك إذا كانت له ثلاث مائة ضائنة وتسعون ماعزة فإنما عليه ثلاث شياه من الضأن ولم يكن عليه في المعز شيء ، لأنها في هذا الموضع وقص ولو لم يكن عنده معز ولم ينقص من الثلاث شياه شيء ، ولا يكون في المعز شيء حتى تبلغ مائة فيكون فيها شاة .

وكذلك لو كانت ثلاثمائة ضائنة وخمسين ضائنة وخمسين معزة كان على رب الغنم أربع شياه ، يكون عليه ثلاث ضائنات ويكون الساعي مخيرا في الرابعة إن شاء أخذ من الضأن وإن شاء أخذ من الماعز لأن هذه الشاة اعتدلت فيها الضأن والمعز ، وإن كانت الضأن ثلاثمائة وستين والمعز أربعين أخذ الأربعة من الضأن ، لأن الأربعة من الضأن إنما تمت بالماعز وكانت مثل من كانت له ستون ضائنة وأربعون معزة ، فإنما يؤخذ من الأكثر وهي الستون ، ولو كانت الماعز ستين والضأن ثلاثمائة وأربعين أخذ ثلاث ضائنات ومعزة ، وإن كانت مائتي ضائنة ومائة معزة أخذ ثلاث شياه : ضائنتين ومعزة ، وإن كانت ثلاثمائة وخمسين : مائتي ضائنة وخمسين ومائة ماعزة أخذ من الضأن اثنتين ومن المعز واحدة ، وإن كانت تسعين ومائة ضائنة وستين ومائة ماعزة أخذ ضائنتين ومعزة ، وإن كانت له مائة وخمسة وسبعون ضائنة ومائة وخمسة وسبعون ماعزة أخذ منها ثلاثا : ضائنة ومعزة ، وكان المصدق مخيرا في الثالثة إن شاء أخذ الشاة الثالثة من المعز وإن شاء أخذها من الضأن .

فكذلك الذي تكون له الإبل العراب ، [ ص: 360 ] والبخت على ما فسرنا في الغنم وكذلك الذي تكون له البقر الجواميس والبقر الآخر غير الجواميس ، مثل أن يكون له عشرون من الجواميس وعشرة من الأخرى فعليه تبيع من الجواميس ولو كانت أربعين جاموسا وثلاثين من البقر الأخرى ، أخذ من الجواميس مسنة ومن الأخرى تبيعا ولو كانت أربعين جاموسا ومن الأخرى عشرين أخذ تبيعين من الجواميس واحدا ومن الأخرى آخر ، وإن كان عشرون من الجواميس وعشرون من الأخرى ، فالمصدق مخير إن شاء أخذ من هذه وإن شاء أخذ من هذه ، وإن كانت ثلاثين وثلاثين أخذ من هذه تبيعا ومن هذه تبيعا فعلى هذا أخذ هذا الباب إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية