صفحة جزء
قلت : فهل يحد النصراني في القذف في قول مالك ؟

قال : نعم إذا قذف مسلما حد .

قلت : والعبد قال : نعم .

قلت : وكم حدهما في قول مالك في الفرية ؟

قال : قال مالك : النصراني حده ثمانون في الفرية ، والعبد حده أربعون في الفرية .

قلت : أرأيت إن أسلم هذا النصراني ، أتقبل شهادته وقد كان حد في الفرية ثم أسلم بحضرة ما حد وشهد ؟

قال : نعم تقبل شهادته .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : هذا رأيي . قال : لأن الله تعالى قال في كتابه : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } سورة الأنفال

التالي السابق


الخدمات العلمية