قلت : أرأيت إن
شهد رجل وامرأتان أن هذا الرجل سرق متاع فلان [ ص: 542 ] أتقبل شهادة النساء في الحدود وتضمنه السرقة ، عديما كان أو موسرا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الشاهد الواحد يشهد على الرجل أنه سرق متاع فلان : إن الحد لا يقام بشهادة الشاهد الواحد ، ولكن يحلف المشهود له مع شاهده فيستحق متاعه ويدفع القطع . فالرجل والمرأتان تجوز شهادتهم لرب المتاع ، فيضمن السارق قيمة ذلك ولا قطع عليه ولا يمين على صاحب المتاع ، فإذا حلف مع شاهده ، فإن كان المتاع قائما بعينه أخذه ، وإن كان مستهلكا ضمن ذلك المشهود عليه .
قلت : أرأيت ، إن كان عديما أيضمن أم لا ؟
قال : نعم يضمن في رأيي .