صفحة جزء
قلت : فإن سجنه القاضي ، وقد شهدوا عليه بسرقة ولم تزك البينة ، فوثب عليه واثب في السجن فقطع يده ، أيقطعه في قول مالك أم لا ؟ قال ابن القاسم : أرى أن القاضي يكشف عن شهادة هؤلاء الشهود ، فإن زكوا درأ عن القاطع القصاص وأدبه ولم يقطع من السارق شيئا لأنه قد قطعت يده وإن لم تزك البينة وبطلت أمكنته من القصاص من صاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية