صفحة جزء
باب القطع في السرقة قلت : أرأيت الصبي إذا سرق أو زنى أو أصاب حدا وقد بلغ سن من يحتلم - ومن الصبيان من يبلغ ذلك السن فلا يحتلم ، ويحتلم بعد ذلك بسنة أو سنتين أو ثلاثة - أينتظره حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه أحد من الغلمان إلا احتلم ، أم يقام عليه الحد إذا بلغ أول سن الاحتلام في قول مالك ؟

قال : لا أقيم عليه الحد حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم إذا لم يحتلم قبل ذلك .

قلت : والجارية إذا لم تحض كذلك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية