صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أنبت الغلام ولم يحتلم ولم يبلغ أقصى سن الاحتلام ، أيحد في قول مالك أم لا ؟ قال : قد قال مالك : يحد إذا أنبت ، وأحب إلي أن لا يحد وإن أنبت حتى يحتلم أو يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم .

قال ابن القاسم : وقد كلمته في الإنبات فرأيته يصغى إلى الاحتلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية