صفحة جزء
قلت : فإن ضرب وهدد فأقر فأخرج القتيل ، أو أخرج المتاع الذي سرق ، أيقيم عليه الحد فيما أقر به أم لا وقد أخرج ذلك ؟ قال : لا أقيم عليه الحد إلا أن يقر بذلك آمنا لا يخاف شيئا .

قلت فإن جاء ببعض المتاع وأتلف بعض المتاع ، أتضمنه بقية المتاع إذا جاء بوجه يعذر به ؟

قال : لا .

قلت : أفتضمنه الدية إذا جاء بوجه يعذره به السلطان ؟

قال : لا أضمنه الدية . قلت : أتحفظه عن مالك ؟

قال : لا هو رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية