صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قطع يمين رجل وسرق لم يقطع يمينه ؟ قال : قال مالك : للسرقة .

قلت : فهل تكون لهذا الذي قطعت يمينه الدية في ماله أم لا ؟

قال : قال مالك : من قطع يمين رجل فأتى رجل فأصاب القاطع بلاء من السماء فذهبت يمينه ، أنه لا شيء للمقطوعة يمينه على القاطع ، لا من دية ولا من غيرها ، لأن الذي كان حقه فيه قد ذهب . فكذلك الذي سرق وقطع يمين رجل إذا قطع في السرقة ، فلا شيء [ ص: 549 ] للمقطوعة يمينه .

قلت : ولم قطع مالك يمينه للسرقة ولم يقطعها ليمين المقطوعة يده ؟

قال : قال مالك : إذا اجتمع حد للعباد وحد لله ، يكون للعباد أن يعفوا عنه وحدود الله لا يجوز للعباد العفو عنه ، فإنه يقام الحد الذي هو لله الذي لا يجوز العفو عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية