صفحة جزء
[ ص: 554 ] قلت : أرأيت إن أخذ المحاربون من المال أقل مما تقطع فيه اليد ، أقل من ثلاثة دراهم ؟ قال : ليس حد المحاربين مثل حد السارق . والمحارب إذا أخذ المال ، قليلا كان أو كثيرا ، فهو سواء ، والسارق لا يقطع إلا في ربع دينار .

التالي السابق


الخدمات العلمية