صفحة جزء
قلت : أرأيت إن كان رجل خليطا لرجل في غنم وله غنم أخرى ليس له فيها خليط ؟

قال : سألنا مالكا عنها فقلنا له : ما تقول في رجل له أربعون شاة مع خليط له ولخليطه أيضا أربعون شاة ، وله في بلاد أخرى أربعون شاة ليس له فيها خليط؟ فقال : يضم غنمه التي ليس له فيها خليط إلى غنمه التي له فيها خليط ، فيصير في جميع غنمه خليطا يصير عليه ثلثا شاة في الثمانين ، ويصير على صاحبه ثلث شاة في الأربعين ، وهكذا يتراجعان في هذا الوجه كله .

قال أشهب : قال عمر بن الخطاب : وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ذكره أشهب عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال ابن القاسم وأخبرنا مالك أنه قرأه في كتاب عمر بن الخطاب فهما خليطان .

قال ابن وهب وأشهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر ، أنه أخبره أن هذا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في صدقة [ ص: 373 ] الغنم ، { ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . } قال ابن وهب : وإن يونس بن يزيد ذكره عن ابن شهاب عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك .

قال ابن وهب : وإن الليث أخبره أنه سمع يحيى بن سعيد يقول : الخليطان في المال لا يفرق بينهما في الصدقة ، وهو ما اجتمع على الفحل والراعي والحوض ، وإن الليث ومالكا قالا : الخليطان في الإبل والبقر والغنم سواء .

قال ابن وهب : وإن مالكا قال : إذا كان الحوض والدلو والراعي والمراح والفحل واحدا فهما خليطان .

قال ابن وهب عن مالك قال : لا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة فإن كان لأحدهما ما لا تجب فيه الصدقة كانت الصدقة على الذي له ما تجب فيه الصدقة ولم يكن على الآخر شيء ، وإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل وللآخر أربعون شاة أو أكثر كانا خليطين يترادان الفضل بينهما بالسوية .

قال ابن وهب : وإن أبا بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز وعبد العزيز بن أبي سلمة قالا مثل قول مالك .

قال ابن وهب : وقال مالك : تفسير لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ، إنما يعني بذلك أصحاب المواشي وذلك أن ينطلق النفر الثلاثة الذين لكل واحد منهم أربعون شاة ، وقد وجب على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فيجمعونها إذا أظلهم المصدق لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك .

قال مالك : وتفسير ولا يفرق بين مجتمع ، أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه ، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة ، فنهوا عن ذلك فقيل لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة وهذا الذي سمعت في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية