صفحة جزء
وقال مالك : إذا كانت غنم لرجل فغاب عنها الساعي خمس سنين فوجدها حين جاءها ثلاثا وأربعين ، أخذ منها أربع شياه لأربع سنين وسقطت عن ربها سنة ، لأنه حين أخذ منها أربع شياه لأربع سنين صارت إلى أقل مما فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيها ، وإن كانت قبل ذلك مائتين من الغنم لم يضمن له شيئا مما تلف منها .

قلت : أرأيت إن كانت خمسا من الإبل فمضى لها خمس سنين لم يأته فيها الساعي فأتاه بعد الخمس سنين ؟ فقال : عليه خمس شياه .

قلت : لم يكن عليه خمس شياه ولم تجعل في الغنم حين صارت إلى ما لا زكاة فيها شيئا ؟ فقال : لأن الإبل في هذا خلاف الغنم ، الإبل زكاتها من غيرها ، الإبل ههنا إنما زكاتها في الغنم والغنم إنما زكاتها منها ، فلما رجعت الغنم إلى ما لا زكاة فيها حين أخذ المصدق منها ما أخذ لم يكن له عليها سبيل ، وهذا كله قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية