قلت : أرأيت لو كانت 
لرجل خمس وعشرون من الإبل قد مضى لها خمسة أحوال لم يأته فيها المصدق ؟ فقال : يأخذ منها إذا جاءه ابنة مخاض وست عشرة شاة ، للسنة الأولى ابنة مخاض وللسنة الثانية أربع شياه وللسنة الثالثة أربع شياه وللسنة الرابعة أربع شياه وللسنة الخامسة أربع شياه فذلك ست عشرة شاة . 
قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم .