صفحة جزء
[ ص: 591 ] في جناية المدبر ، وله مال وعليه دين

قلت : أرأيت المدبر إذا جنى جناية وله مال ؟

قال : قال مالك : يبدأ بماله فيعطاه أهل الجناية ، فإن لم يكن فيه وفاء قيل للسيد : أسلم خدمته أو افتد الخدمة بما بقي من أرش الجناية .

قلت : فإن كان عليه مع هذا دين ؟

قال : قال مالك في العبد يجني جناية وعليه دين ، إن دينه أولى بماله وجنايته في رقبته يقال للسيد : ادفع أو افد . فكذلك المدبر دينه أولى بماله وجنايته أولى بخدمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية