صفحة جزء
قلت : فإن جنت أم الولد ثم حكم على السيد بالجناية فأخرج قيمتها ثم جنت أيضا ؟

قال : قال مالك : على السيد أن يخرج جنايتها أيضا - عند مالك - مرة أخرى إلا أن تكون الجناية أكثر من قيمتها

التالي السابق


الخدمات العلمية