صفحة جزء
في جناية أم ولد الذمي قلت : أرأيت أم ولد الذمي إذا جنت ، ما القول فيها ؟

قال : أرى أن يعرض عليه أن يفتكها بقيمتها إذا كانت الجناية أكثر من قيمتها ، وإن كانت أقل لم يكن عليه إلا الذي هو أدنى ، فإن أبى أسلمها بجنايتها ، وكانت أمة للذي أسلمت إليه ، لأنه لو باعها لم أمنعه من بيعها .

قلت : وتكون رقيقا للذي أسلمت إليه وللذي اشتراها من الذمي ؟

قال : نعم .

قلت : ويحل له وطؤها ؟

قال : نعم ، إذا كانت له ملكا حل له وطؤها .

التالي السابق


الخدمات العلمية