صفحة جزء
قلت : أرأيت الشاهد الواحد إذا شهد لرجل على دم عمدا ودم خطأ ، أيكون فيه قسامة ، أم يحلف ولاة الدم مع شاهدهم يمينا واحدة ويستحقون ؟ قال : [ ص: 646 ] بل تكون فيه القسامة ، كذلك قال مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية