صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أكريت أرضي من ذمي أو منحتها ذميا فزرعها ، أيكون علي من العشر شيء في قول مالك ؟

قال : لا شيء عليك لأن العشر إنما هو زكاة ، وإنما الزكاة على من زرع وليس عليك أنت في ذلك شيء إذا لم تزرع ، ألا ترى أنك لو لم تزرع لم يكن عليك شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية