صفحة جزء
قلت : أرأيت إن شهد رجلان على رجل ، شهد أحدهما أن فلانا قتل فلانا بالسيف ، وشهد الآخر أنه قتله بالحجر ؟ قال : شهادتهما باطلة في رأيي .

قلت : ولا يكون لأولياء الدم أن يقسموا هاهنا ؟

قال : لا .

قلت : ولم ذلك . وقد قال مالك : إذا أتوا [ ص: 674 ] بلوث من بينة إن لهم أن يقسموا ؟ فقال : لأن هذين قد تبين أن أحدهما كاذب .

التالي السابق


الخدمات العلمية