صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت مسجدا من مساجد القبائل اتخذوا له مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة يجوز لهم ذلك ؟

قال : لا بأس بذلك عندي .

قلت : هل تحفظ عن مالك ؟

قال : نعم لا بأس به .

قال : وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر أو في مسجد الحرس أو في المركب فيؤذن لهم مؤذنان أو ثلاثة ؟

قال : لا بأس بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية