، قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا بأس بإجارة المؤذنين . 
قال : وسألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن 
الرجل يستأجر الرجل يؤذن في مسجده ويصلي بأهله يعمره بذلك ؟ 
قال : لا بأس به ، قال وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يكره إجارة قسام القاضي ، قال وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا بأس بما يأخذه المعلم اشترط ذلك أو لم يشترط ، قال : وإن كان اشترط على تعليم القرآن شيئا معلوما كان ذلك جائزا ولم أر به بأسا .