صفحة جزء
قلت : ما قول مالك فيمن أحرم وفي بيته صيد ؟

قال : لا شيء عليه ولا يرسله ، قلت : فإن أحرم وفي يديه صيد ؟

قال : قال مالك : يرسله ، قلت : فإن أحرم والصيد معه في قفص ؟

قال : قال مالك : يرسله ، قلت : وكذلك إن أحرم وهو يقود صيدا ؟

قال : نعم يرسله إذا كان يقوده . قلت : فالذي في بيته الصيد لم قال مالك لا يرسله إذا أحرم ؟

قال : لأن ذلك أسيره وقد كان ملكه قبل أن يحرم فأحرم وليس هو في يده .

قال : وقال مالك : [ ص: 448 ] إنما يجب عليه أن يرسل من الصيد إذا هو أحرم ما كان في يديه حين يحرم فأرى ما في قفصه أو ما يقوده بمنزلة هذا .

قال : وقال مالك : إذا أحرم أرسل كل صيد كان معه ، فالذي في قفصه والذي في يده في غير قفص والذي يقوده سواء عندنا ، قلت : فكل صيد صاده المحرم فعليه أن يرسله ؟

قال : قال مالك : نعم عليه أن يرسله ، قلت : فإن لم يرسله حتى أخذه حلال أو حرام من يده فأرسلاه أيضمنان له شيئا أم لا في قول مالك ؟

قال : لا يضمنان له شيئا في رأيي لأنهما إنما فعلا في الصيد ما كان يؤمر هذا الذي صاده أن يفعله ويحكم عليه بإرساله .

التالي السابق


الخدمات العلمية