الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه

محمد بن محمود بن إبراهيم عطية

صفحة جزء
3123 153 - 2\ 270 (3069) قال: حدثنا علي بن حمشاذ، ثنا بشر بن موسى، ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، ثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: " إنما نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا في الجاهلية، إذا أحرموا لا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدمنا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ".

كذا قال، ولم يقل هنا: ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي .
قلت: أخرجه مسلم بأبسط منه (1277) كتاب (الحج) باب (بيان أن السعي [ ص: 179 ] بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به) قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا هشام بن عروة ، أخبرني أبي، قال: قلت لعائشة : ما أرى علي جناحا أن لا أتطوف بين الصفا والمروة، قالت: لم؟. قلت: لأن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فقالت: " لو كان كما تقول، لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا، أهلوا لمناة في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج، ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فلعمري، ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة ". ا هـ. وله عنده ألفاظ أخرى. وكذلك أخرجه البخاري بمعناه (1643، 1790، 4495).

التالي السابق


الخدمات العلمية