صفحة جزء
927 [ ص: 123 ] 12 - باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة

وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمع أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا.

وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه، تلك الأيام جمعا.

وكانت ميمونة تكبر يوم النحر.

وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.


قد تقدم: أن الأيام المعدودات التي أمر الله بذكره فيها هي أيام منى .

وهل هي الأربعة كلها، أو أيام الذبح منها؟ فيه خلاف سبق ذكره.

وهو مبني على أن ذكر الله فيها: هل هو ذكره على الذبائح أو أعم من ذلك؟

والصحيح: أنه أعم من ذلك.

وفي " صحيح مسلم" ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في أيام منى : " إنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل".

وذكر الله في هذه الأيام نوعان:

أحدهما: مقيد عقيب الصلوات.

[ ص: 124 ] والثاني: مطلق في سائر الأوقات.

فأما النوع الأول:

فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم، وعمل المسلمين عليه.

وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بل يكتفى بالعمل به.

وقد قال مالك في هذا التكبير: إنه واجب.

قال ابن عبد البر : يعني وجوب سنة.

وهو كما قال.

وقد اختلف العلماء في أول وقت هذا التكبير وآخره.

فقالت طائفة: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.

فإن هذه أيام العيد، كما في حديث عقبة بن عامر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام".

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي ، وصححه.

وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعا من الصحابة، حكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس .

فقيل له: فابن عباس اختلف عنه; فقال: هذا هو الصحيح عنه، وغيره [ ص: 125 ] لا يصح عنه.

نقله الحسن بن ثواب ، عن أحمد .

وإلى هذا ذهب أحمد ; لكنه يقول: إن هذا في حق أهل الأمصار، فأما أهل الموسم فإنهم يكبرون من صلاة الظهر يوم النحر; لأنهم قبل ذلك مشتغلون بالتلبية.

وحكاه عن سفيان بن عيينة ، وقال: هو قول حسن.

ويمتد تكبيرهم إلى آخر أيام التشريق - أيضا- على المشهور عنه.

ونقل حرب عنه، أنهم يكبرون إلى صلاة الغداة من آخر أيام التشريق.

وممن فرق بين الخارج وأهل الأمصار: أبو ثور . وروى الخضر الكندي ، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه، قال: إذا كان عليه تكبير وتلبية بدأ بالتكبير، ثم بالتلبية.

قال أبو بكر بن جعفر : لم يروها غيره.

قلت: الخضر هذا، غير مشهور، وهو يروي عن عبد الله بن أحمد المناكير التي تخالف روايات الثقات، عنه.

والذي نقل الثقات، عن أحمد ، أن الحاج لا يكبر حتى يقطع التلبية، فكيف يجتمعان عليه؟

وقد حملها أبو بكر على ما إذا أخر الحاج رمي جمرة العقبة حتى صلى [ ص: 126 ] الظهر; فإنه يجتمع عليه في صلاة الظهر - حينئذ- تلبية وتكبير.

ووجهه: بأن هذا الوقت وقت التكبير، وإنما صار وقت تلبية في حق هذا لتأخيره الرمي، وهو نوع تفريط منه، فلذلك بدأ بالتكبير قبل التلبية.

والإجماع الذي ذكره أحمد ، إنما هو في ابتداء التكبير يوم عرفة من صلاة الصبح.

أما آخر وقته، فقد اختلف فيه الصحابة الذين سماهم.

فأما علي ، فكان يكبر من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق .

وهي الرواية التي صححها الإمام أحمد ، عن ابن عباس .

وكذلك روي عن عمر .

وروي، عنه: إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق .

وأنكره يحيى القطان .

وإلى قول علي ذهب الثوري وابن أبي ليلى وشريك وإسحاق .

ولم يفرق بين أهل منى وغيرهم.

وكذلك أكثر العلماء، وهو قول الثوري .

وكذلك قال: إذا اجتمع التكبير والتلبية بدأ بالتكبير.

وأما ابن مسعود ، فإنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى الصلاة [ ص: 127 ] العصر يوم النحر.

وهو قول أصحابه، كالأسود وعلقمة ، وقول النخعي وأبي حنيفة .

وروى خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: التكبير من صلاة الظهر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق.

وهذه الرواية التي ضعفها أحمد ، وذكر أنها مختلفة.

قال عبد الرزاق : وبلغني عن زيد بن ثابت - مثله.

وعن الحسن ، قال: يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من يوم النفر الأول.

وروى العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر، من آخر أيام التشريق.

وروى الواقدي بأسانيده، عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد - نحوه.

وعن عطاء ، أن الأئمة كانوا يكبرون صلاة الظهر يوم النحر، يبتدئون بالتكبير كذلك إلى آخر أيام التشريق.

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق.

وإليه ذهب مالك والشافعي - في أشهر أقواله.

وله قول آخر كقول علي ومن وافقه.

[ ص: 128 ] وله قول ثالث: يبدأ من ليلة النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق.

والمحققون من أصحابه على أن هذه الأقوال الثلاثة في حق أهل الأمصار، فأما أهل الموسم بمنى ، فإنهم يبدءون بالتكبير عقيب صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق بغير خلاف، ونقلوه عن نص الشافعي . وهذا يوافق قول أحمد في ابتدائه.

واختار جماعة من أصحابه القول بأن ابتداءه في الأمصار من صبح يوم عرفة وانتهاءه عصر آخر يوم من أيام التشريق.

منهم المزني وابن سريج وابن المنذر والبيهقي وغيرهم من الفقهاء المحدثين منهم.

قالوا: وعليه عمل الناس في الأمصار.

وفي المسألة للسلف أقوال أخر.

وفي الباب حديث مرفوع، لا يصح إسناده.

وخرجه الحاكم من حديث علي وعمار .

وضعفه البيهقي ، وهو كما قال.

وقد أشار البخاري إلى مسألتين من مسائل هذا التكبير.

إحداهما:

أن التكبير يكون خلف الفرائض.

وهل يكبر خلف صلاة التطوع؟

فقد تقدم في باب الماضي، عن محمد بن علي - وهو: أبو جعفر - أنه كان يكبر خلف النوافل.

[ ص: 129 ] وإلى قوله ذهب الشافعي - في أشهر قوليه - وابن المنذر .

وقال أكثر العلماء: لا يكبر عقب النوافل.

واختلفوا في التكبير عقب صلاة عيد النحر:

فقال مجاهد : يكبر.

وقال أحمد : إن ذهب رجل إلى ذا، فقد روي فيه عن بعض التابعين، والمعروف في المكتوبة.

وقال أبو بكر بن جعفر - من أصحابنا-: يكبر; لأن صلاة العيد عندنا فرض كفاية، فهي ملحقة بالفرائض، وهو قول إسحاق بن راهويه ، وحكاه عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والشعبي وعطاء الخراساني وغيرهم.

وللشافعي قولان.

واختلفوا: هل يكبر من صلى الفرض وحده ؟ على قولين.

أحدهما: لا يكبر، وهو مروي عن ابن عمر .

وذكره سفيان الثوري ، عن أبي جعفر ، عن أنس .

وقال ابن مسعود : ليس بالتكبير في أيام التشريق على الواحد والاثنين، التكبير على من صلى في جماعة.

وممن قال: لا يكبر إذا صلى الفرض وحده: الثوري وأبو حنيفة وأحمد - في رواية.

والقول الثاني: وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري - في رواية أخرى- والحسن بن صالح ومالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى.

وقال هؤلاء كلهم: يكبر في السفر والحضر.

[ ص: 130 ] وقال أبو حنيفة : لا يكبر المسافر إلا إذا اقتدى بالمقيم، تبعا له، واتفقوا على أن الحاج يكبرون بمنى .

المسألة الثانية:

أن النساء كن يكبرن إذا صلين مع الرجال في المسجد خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز - يعني: مسجد المدينة - في ليالي أيام التشريق.

وهذا يدل على أن النساء إنما كن يشهدن المساجد بالليل، كما سبق.

ولا خلاف في أن النساء يكبرن مع الرجال تبعا، إذا صلين معهم جماعة، ولكن المرأة تخفض صوتها بالتكبير. وإن صلت منفردة، ففي تكبيرها ما في تكبير الرجل المنفرد، بل هي أولى بعدم التكبير.

وإن صلى النساء جماعة، ففي تكبيرهن قولان - أيضا- وهما روايتان عن الثوري وأحمد .

ومذهب أبي حنيفة : لا يكبرن.

ومذهب مالك والشافعي : يكبرن.

النوع الثاني:

التكبير المطلق، الذي لا يتقيد بوقت.

وقد ذكر البخاري عن عمر وابن عمر ، أنهما كانا يكبران بمنى - يعني: في غير إدبار الصلوات - وأن الناس كانوا يكبرون بتكبير عمر حتى ترتج منى .

وعن ميمونة، أنها كانت تكبر يوم النحر.

وقد روى أبو عبيد : حدثني يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، [ ص: 131 ] عن عبيد بن عمير ، أن عمر كان يكبر في قبته بمنى ، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا .

وخرجه عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار : سمعت عبيد بن عمير - فذكره بمعناه.

وخرجه وكيع في " كتابه"، عن طلحة ، عن عطاء .

وخرجه - أيضا- عن عبد الله بن نافع ، عن أبيه، أن عمر كان يكبر تلك الأيام بمنى ، ويقول: التكبير واجب على الناس، ويتأول هذه الآية: واذكروا الله في أيام معدودات

وذكر مالك في " الموطأ"، أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر، حين ارتفع النهار شيئا، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج حين زاغت الشمس، فكبر، فكبر الناس بتكبيره، حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت ، فيعلم أن عمر قد خرج يرمي.

وهذا منصوص الشافعي ، قال في المصلي: إذا سلم كبر خلف الفرائض والنوافل وعلى كل حال.

وذكر في " الأم" من هذا الباب، أنه يكبر الحائض والجنب وغير المتوضئ في جميع الساعات من الليل والنهار.

ومذهب مالك ، أنه لا يكبر في أيام التشريق في غير دبر الصلوات. قال: كذلك كان من يقتدي به يفعل.

ذكره صاحب " تهذيب المدونة".

وتأول بعض أصحابه تكبير عمر بمنى على أنه كان عند رمي الجمار

[ ص: 132 ] وهو تأويل فاسد.

ولم يذكر أصحابنا التكبير في عيد النحر إلا في أدبار الصلوات، غير أنهم ذكروا إظهار التكبير في ليلة العيد، وفي الخروج إلى المصلى إلى أن يخرج الإمام، والتكبير مع الإمام إذا كبر في خطبته.

وحكى بعضهم خلافا عن أحمد في التكبير في حال الرجوع من المصلى إلى المنزل.

التالي السابق


الخدمات العلمية