صفحة جزء
2419 ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد


كأنه أشار بذلك إلى حديث ابن عمر : من باع عبدا وله مال فماله للسيد إلا أن يشترطه المبتاع ، وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، والعبد لا يملك شيئا لأن الرق مناف للملك ، وماله لسيده عند بيعه ، وعند عتقه ، وروي ذلك عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وقالت طائفة : ماله له دون سيده في العتق والبيع ، روي ذلك عن عمر ، وابنه ، وعائشة رضي الله تعالى عنهم ، وبه قال النخعي ، والحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية