صفحة جزء
2909 ولم يذكر عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح.


أي لم يذكر عبد الله بن عمرو في حديثه الذي يأتي في هذا الباب الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، أي متاع الرجل الذي يقال له: كركرة الذي وجد عنده عباءة، وقد غلها، والحاصل من هذا أن البخاري أشار بهذا إلى أنحرق متاع الغال ورحله لا يجوز، وأن العمل على منعه، وأنه هو الصحيح أشار إليه بقوله: " وهذا أصح " قال الكرماني: أي عدم ذكر التحريق أصح من ذكره. قلت: لما روي عن عبد الله بن عمرو حديثان: أحدهما حديث الباب، وليس فيه ذكر التحريق، والآخر رواه أبو داود من طريق صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدني، قال: دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم، فأتي برجل قد غل، فسأل سالما أي ابن عبد الله بن عمر عنه، قال: سمعت أبي يحدث عن عمرو رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: " إذا وجدتم الرجل غل، فأحرقوا متاعه " . وفيه صالح بن محمد المذكور، وهو ضعيف، ضعفه يحيى والدارقطني ، وقال البخاري : يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغال، وهو باطل، ليس له أصل، ورواته لا يعتمد عليهم، وأن الصحيح هو الذي ليس فيه ذكر التحريق، أشار إليه بقوله: " وهذا أصح "، وقيل: حكي عن الأصيلي أن المذكور هنا، ويذكر عن عبد الله بن عمرو بصيغة بناء المجهول بدل قوله: ولم يذكر عبد الله بن عمرو، فإن صح هذا يكون قوله: " وهذا أصح " إشارة إلى أن حديث الباب الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من الرواية التي ذكرها بصيغة التمريض، وهي قوله: " ويذكر " على بناء المجهول، وأما حديث عبد الله بن عمرو، فقد أخرجه أبو داود عن محمد بن عوف عن موسى بن أيوب عن وليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما حرقوا متاع الغال وضربوه.

التالي السابق


الخدمات العلمية